تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 35 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


nabil mohmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 18:29

1- يجب توضيح الاحوال المبينه فى القانون ، وإلا تكون المادة مفرغة من مضمونها. 2- ذكر عدم اتلاف ممتلكات الغير. 3- ذكر إظهار يطاقة من يقوم بالتفتيش. 4- إعطاء صورة ضوئية من إذن التفتيش لقاطن المنزل عند التفتيش ، حتى تستطيع ان يقوم بإجراء قانونى فى حالة سرقة او إتلاف الممتلكات عند التفتيش .