للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
mahmoud moustafa
ولا يجوز التفتيش الا بحضور احد القضاه لمراقبة جهة التفتيش حتى لا تقوم باتلاف او سرقة اى شىء بالمنزل او التعدى على حرمتها باى شكل من الاشكال