للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Emad Eldin Abd ElKarim
كلمة الخطر تحتاج الى تحديد حتى لا يساء استخدامها وتكون بابا خلفيا لهدم مبدأ حرمة المنازل