تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 35 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

الخطأ فى المادة جملة "للمنازل حرمة" على اطلاقها فهناك منازل ليس لها حرمة والمراد وجوب الاستئذان قبل الدخول وهى المنازل العامة كالمشافى والمدارس كما قال تعالى"ليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ " كما أن الجريمة أو ادلة اثباتها كالمخدرات من الممكن أن توضع فى غير المنازل السكنية كالشركات أو فى المصالح العامة ومن ثم يجب وضع كلمة المنازل السكنية