تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 35 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

اعتقد ان جملة ويجب تنبيه من فى المنزل قبل دخوله او اقتحامه شيىء سلبى جدا يكفى ان نمتثل لقول الله تعالى ( لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ويسمح لكم بذلك ويكون ذلك دون إرهاب من بالمنزل من نساء واطفال وشيوخ وليستعمل الرقه والحسنى وأن لم يسمح لهم بالدخول يسيراً على القوه فرض الحصار للمكان لفترة معلومه ثم بعد ذلك يكون له حق الاقتحام بالقوه على ان يعين لذلك شخص ما يحمل كاميرا لتصوير كافة الاحداث من بدايتها لإظهار الحقيقة عند العرض .. يمكن استباط جمل تساعد على عدم الخوف من رجال الشرطة وبالتالى يترتب عليه تعاون المواطنين معهم فى القبض على المجرم ..