للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
magdy mohamed
اعتقد ان جملة ويجب تنبيه من فى المنزل قبل دخوله او اقتحامه شيىء سلبى جدا يكفى ان نمتثل لقول الله تعالى ( لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ويسمح لكم بذلك ويكون ذلك دون إرهاب من بالمنزل من نساء واطفال وشيوخ وليستعمل الرقه والحسنى وأن لم يسمح لهم بالدخول يسيراً على القوه فرض الحصار للمكان لفترة معلومه ثم بعد ذلك يكون له حق الاقتحام بالقوه على ان يعين لذلك شخص ما يحمل كاميرا لتصوير كافة الاحداث من بدايتها لإظهار الحقيقة عند العرض .. يمكن استباط جمل تساعد على عدم الخوف من رجال الشرطة وبالتالى يترتب عليه تعاون المواطنين معهم فى القبض على المجرم ..