تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 35 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

أرى أن الماده فى مشروع دستور 1954 كانت افضل(مادة 23 : للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى وإقراره بالإذن . وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة .)