تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث منذ 55 دقيقة
ما هى العلة لإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 50 ( وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.) فهذه الإضافة تقيد هذا الحق وتقصره على المحكوم له دون غيره من ممن له الحق فى تنفيذه كا الحارس القضائى و وكيل الدائنين بالتفليسات وغير ذلك .....
كما أن القانون ينظم ذلك بنص عام كل من أصابه ضرر من جراء الجريمة ( أى جريمة فيدخل فيها جريمة الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام ) أن ... الخ
فالمادة تستقيم بدونها
مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.
تختصر المادة إلى: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. الامتناع أو التعطيل قد يكون من جانب الموظف العام وقد يكون من جانب شخص أخر مثل المحكوم عليه الذي يماطل كثيراً سواء قبل تنفيذ الحكم عليه أو بعد تنفيذه من جانب السلطة التنفيذية، لذلك يفضل تعميم النص وعدم تخصيصه في جانب الموظف العام، تفعيلا لأحكام القضاء.
عدم تنفيذ اى حكم قضائى نهائى او واجب النفاذ او تعطيل تنفيذه يضر بالصالح العام حتى لو كان هذا الحكم القضائى يراعى مصلحه شخصيه ، حيث يسود الانطباع لدى الجميع بعدم قدرة الدوله على تنفيذ القانون وان تطبيق القانون يتم على البعض فقط ، ولذلك يجب فتح باب رفع الدعوى الجنائيه للمحكوم له وغيره من افراد الشعب الذين سوف يتضررون كما ذكرت بطريقه مباشره او غير مباشره .
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون (لا تسقط بالتقادم).وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
بصراحة بعد التعديل احترت .. تنفذ باسم الله أم باسم الشعب ابن حبان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ) ياريت المشايخ باللجنة يوضحوا النقطة دي علشان نطمئن
مع احترامى للحمامين المحترمين
يوجد محامين عندما يرفع قضيه على احد يكتب عنوان المرفوع عليه القضيه غلط حتى يتم الحمكم عليه غيابى بالحبس
لابد ان توضع ضوابط لمنع هذه الجريمه البشعه
يعنى يوضع نص (عدم الحكم على احد إلا عند التاكد من عنوان الشخص الذى تم رفع عليه القضاية و إخطاره شخصيا بكل ما يفيد فى القضيه فبما عدا يتم وقف القضيه حتى يتم العثور على العنوان الصحيح)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها "بالسجن طبقا للقانون" .وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
يرفع دعوى ضد الموظف لعدم أداء عمله وايضا الحكم بتعريض يصرف للمحكوم عليه المضار من عدم تنفيذ الحكم من هذا الموظف او حتى تأخيره مش ممكن يكون واخد رشوه علشان يأخر تنفيذ الحكم او لا ينفذ اساسا .. يبقى لازم يعاقب ويغرم ايضا
Ahmed Ghonem
ارجو ان ينص على حق المحكوم له في رفع دعوى التعويض المادي ضد الموظف العام الذي امتنع او عطل تنفيذ الحكم في حقه بالاضافة للعقوبة الجنائية التي هي حق الدولة وان تكون في دائرة مستعجلة
Mohammad Ahmad
للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وتصدر الأخيرة حكما نافذا فى خلال اسبوع و على جميع مؤسسات الدولة المعنية تنفيذه بقوة القانون ولا يضار أو تعطل فى ذلك مصلحة المحكوم له
Emad Eldin Abd ElKarim
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة