تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Nur Hosting

20 سبتمبر 2012, الساعه 0:32

بصراحة بعد التعديل احترت .. تنفذ باسم الله أم باسم الشعب ابن حبان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ) ياريت المشايخ باللجنة يوضحوا النقطة دي علشان نطمئن