تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Shawky

25 سبتمبر 2012, الساعه 14:58

يرفع دعوى ضد الموظف لعدم أداء عمله وايضا الحكم بتعريض يصرف للمحكوم عليه المضار من عدم تنفيذ الحكم من هذا الموظف او حتى تأخيره مش ممكن يكون واخد رشوه علشان يأخر تنفيذ الحكم او لا ينفذ اساسا .. يبقى لازم يعاقب ويغرم ايضا