تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
يرفع دعوى ضد الموظف لعدم أداء عمله وايضا الحكم بتعريض يصرف للمحكوم عليه المضار من عدم تنفيذ الحكم من هذا الموظف او حتى تأخيره
مش ممكن يكون واخد رشوه علشان يأخر تنفيذ الحكم او لا ينفذ اساسا .. يبقى لازم يعاقب ويغرم ايضا
Mohamed Shawky
يرفع دعوى ضد الموظف لعدم أداء عمله وايضا الحكم بتعريض يصرف للمحكوم عليه المضار من عدم تنفيذ الحكم من هذا الموظف او حتى تأخيره مش ممكن يكون واخد رشوه علشان يأخر تنفيذ الحكم او لا ينفذ اساسا .. يبقى لازم يعاقب ويغرم ايضا