تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وتصدر الأخيرة حكما نافذا فى خلال اسبوع و على جميع مؤسسات الدولة المعنية تنفيذه بقوة القانون ولا يضار أو تعطل فى ذلك مصلحة المحكوم له
Mohammad Ahmad
للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وتصدر الأخيرة حكما نافذا فى خلال اسبوع و على جميع مؤسسات الدولة المعنية تنفيذه بقوة القانون ولا يضار أو تعطل فى ذلك مصلحة المحكوم له