تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Safwat Aboulilah

9 أكتوبر 2012, الساعه 17:53

ما هى العلة لإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 50 ( وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.) فهذه الإضافة تقيد هذا الحق وتقصره على المحكوم له دون غيره من ممن له الحق فى تنفيذه كا الحارس القضائى و وكيل الدائنين بالتفليسات وغير ذلك ..... كما أن القانون ينظم ذلك بنص عام كل من أصابه ضرر من جراء الجريمة ( أى جريمة فيدخل فيها جريمة الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام ) أن ... الخ فالمادة تستقيم بدونها مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.