تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


نور الشرقاوي

24 سبتمبر 2012, الساعه 7:19

تختصر المادة إلى: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. الامتناع أو التعطيل قد يكون من جانب الموظف العام وقد يكون من جانب شخص أخر مثل المحكوم عليه الذي يماطل كثيراً سواء قبل تنفيذ الحكم عليه أو بعد تنفيذه من جانب السلطة التنفيذية، لذلك يفضل تعميم النص وعدم تخصيصه في جانب الموظف العام، تفعيلا لأحكام القضاء.