تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
عدم تنفيذ اى حكم قضائى نهائى او واجب النفاذ او تعطيل تنفيذه يضر بالصالح العام حتى لو كان هذا الحكم القضائى يراعى مصلحه شخصيه ، حيث يسود الانطباع لدى الجميع بعدم قدرة الدوله على تنفيذ القانون وان تطبيق القانون يتم على البعض فقط ، ولذلك يجب فتح باب رفع الدعوى الجنائيه للمحكوم له وغيره من افراد الشعب الذين سوف يتضررون كما ذكرت بطريقه مباشره او غير مباشره .
Moustafa Mostafa
افرض انا رفعت قضية و ماتنفذتش و انا قبلت بعدم التنفيذ لوجود تراضي مثلا أو لأي سبب يخص الشاكي ، انت مالك تدخل في مشكلتي بدون اذني و لا علمي و لا توكيلي ليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟