تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Muhammad Elsayed

24 سبتمبر 2012, الساعه 7:21

عدم تنفيذ اى حكم قضائى نهائى او واجب النفاذ او تعطيل تنفيذه يضر بالصالح العام حتى لو كان هذا الحكم القضائى يراعى مصلحه شخصيه ، حيث يسود الانطباع لدى الجميع بعدم قدرة الدوله على تنفيذ القانون وان تطبيق القانون يتم على البعض فقط ، ولذلك يجب فتح باب رفع الدعوى الجنائيه للمحكوم له وغيره من افراد الشعب الذين سوف يتضررون كما ذكرت بطريقه مباشره او غير مباشره .