للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 49 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Kaied
هل يمكن تحديد مدة تنفيذ الأحكام كحد أدنى و أقصى مثلا ؟
أضف ردك الآن !
Mohamed Kaied
هل يمكن تحديد مدة تنفيذ الأحكام كحد أدنى و أقصى مثلا ؟