تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmud Zaky

22 سبتمبر 2012, الساعه 14:41

مع احترامى للحمامين المحترمين يوجد محامين عندما يرفع قضيه على احد يكتب عنوان المرفوع عليه القضيه غلط حتى يتم الحمكم عليه غيابى بالحبس
لابد ان توضع ضوابط لمنع هذه الجريمه البشعه يعنى يوضع نص (عدم الحكم على احد إلا عند التاكد من عنوان الشخص الذى تم رفع عليه القضاية و إخطاره شخصيا بكل ما يفيد فى القضيه فبما عدا يتم وقف القضيه حتى يتم العثور على العنوان الصحيح)