تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
ارجو ان ينص على حق المحكوم له في رفع دعوى التعويض المادي ضد الموظف العام الذي امتنع او عطل تنفيذ الحكم في حقه بالاضافة للعقوبة الجنائية التي هي حق الدولة وان تكون في دائرة مستعجلة
Ahmed Ghonem
ارجو ان ينص على حق المحكوم له في رفع دعوى التعويض المادي ضد الموظف العام الذي امتنع او عطل تنفيذ الحكم في حقه بالاضافة للعقوبة الجنائية التي هي حق الدولة وان تكون في دائرة مستعجلة