تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:52

ارجو ان ينص على حق المحكوم له في رفع دعوى التعويض المادي ضد الموظف العام الذي امتنع او عطل تنفيذ الحكم في حقه بالاضافة للعقوبة الجنائية التي هي حق الدولة وان تكون في دائرة مستعجلة