تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Abdullah Samy

29 أغسطس 2012, الساعه 13:18

"ولا تسقط أي العقوبة بالتقادم "

إضافة هامة جدا .. فكم ممن هربوا خارج البلاد ورجعوا بعد سقوط العقوبة ... وعاشوا كغيرهم من المواطنيين ..

Yousof Farrag

24 أغسطس 2012, الساعه 2:55

هناك جرائم فساد تم تفصيل قوانين لتمريرها .. لا بد من استثناء الفترة الانتقالية من إلغاء الأثر الرجعي للقوانين في قضايا الفساد وليتفق على آلية إقرار تلك القوانين

مصطفى عبدالغنى

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:49

اقترح اضافة فقرة وهى(ولا يجوز ان تؤثر الجريمة بأى شكل من الاشكال على غير شخص مرتكبها ويعد مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون) حيث تمنع هذة الفقرة ما عاناه الشعب المصرى من انتهاك للحريات والحقوق تمثل فى حرمان المتفوقين من ابناء البسطاء من اعتلاء مراكز مرموقة بحجة ارتكاب احد اقاربهم لاحدى الجرائم وكذلك القبض على احد اقارب المتهم للضغط على المتهم اتسليم نفسه

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 13:5

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:54

تعديل مهم: العقوبة شخصية .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى. ولا تسقط الجريمة ولا العقوبة بالتقادم.

Mohamed Abdala

21 أغسطس 2012, الساعه 19:35

لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وده يعتبر باب التصالح مع الفاسدين والمجرمين السابقين

Sameh Aziz

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:19

مواد واجب توافرها بالدستور وإلا علينا ان نرفضه: تجريم تراخى جهات التحقيق فى تحقيق البلاغات التى ترد اليها وجعلها جريمة انكار للعدالة تكفل الدولة تعويض المواطنين عن الحبس الاحتياطى حال تبرئتهم إقرار مبدأ تعويض المواطنين عن اعمال القضاء الخاطئة سواء خطأً جسيماً او يسيراً تجريم الكذب من قبل الرئيس والوزراء ورؤساء المصالح ومديريها والجنث باليمين الدستورية وكفالة التعويض عنها من اموالهم الشخصية تجريم تعمد تضليل الرأى العام

Safwat Aboulilah

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:38

هذه المادة أكثر من رائعة بهذه الصياغة

Anas Ragai

19 أغسطس 2012, الساعه 23:58

يعني لو اتى شخص بجريمة لم ينص عليها القانون لا تعد جريمة ولا يقتص منه؟ ألا يمكن أن نعمل نصوص عامة في توصيف الجريمة لتلافي مثل هذه الأشياء

Haytham Mahmoud

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:58

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون باستثناء جرائم الفساد والتعدي علي المال العام. والجريمة الجنائية لا تسقط بالتقادم.

احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:48

مخالفات اشغال الطريق وسرقه التيار الكهربائى والمرور والمبانى تترك للجهات الاداريه فى توقيع غرامات ماليه عنها لانها تافهه وفى النهايه لا سلطه للقاضى الا قبول تصالح الاداره او توقيع الغرامه حتى لا ينشغل القضاء بملايين القضايا التافهه ويجوز التظلم لمن يريد امام القضاء من القرار الادارى ويترك من يريد التصالح او السداد وشأنه

احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

ويستثنى من الجرائم المخالفات المعاقب عليها بالغرامه فترك للجهات الاداريه ولا يشترط حكم قضائى ومع ذلك يجوز التظلم من القرار الادارى والطعن عليه امام القضاء

محمد على سالم

13 أكتوبر 2012, الساعه 6:8

ويحذر السفر على المنهم خارج البلاد فى حال اتهامة فورا حتى تثبت براءتة