تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yousof Farrag

24 أغسطس 2012, الساعه 2:55

هناك جرائم فساد تم تفصيل قوانين لتمريرها .. لا بد من استثناء الفترة الانتقالية من إلغاء الأثر الرجعي للقوانين في قضايا الفساد وليتفق على آلية إقرار تلك القوانين