للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 91 تعليق
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Yousof Farrag
هناك جرائم فساد تم تفصيل قوانين لتمريرها .. لا بد من استثناء الفترة الانتقالية من إلغاء الأثر الرجعي للقوانين في قضايا الفساد وليتفق على آلية إقرار تلك القوانين
أضف ردك الآن !
Yousof Farrag
هناك جرائم فساد تم تفصيل قوانين لتمريرها .. لا بد من استثناء الفترة الانتقالية من إلغاء الأثر الرجعي للقوانين في قضايا الفساد وليتفق على آلية إقرار تلك القوانين