تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


أفضل التعليقات

Abdullah Samy

29 أغسطس 2012, الساعه 13:18

"ولا تسقط أي العقوبة بالتقادم "

إضافة هامة جدا .. فكم ممن هربوا خارج البلاد ورجعوا بعد سقوط العقوبة ... وعاشوا كغيرهم من المواطنيين ..

Yousof Farrag

24 أغسطس 2012, الساعه 2:55

هناك جرائم فساد تم تفصيل قوانين لتمريرها .. لا بد من استثناء الفترة الانتقالية من إلغاء الأثر الرجعي للقوانين في قضايا الفساد وليتفق على آلية إقرار تلك القوانين

مصطفى عبدالغنى

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:49

اقترح اضافة فقرة وهى(ولا يجوز ان تؤثر الجريمة بأى شكل من الاشكال على غير شخص مرتكبها ويعد مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون) حيث تمنع هذة الفقرة ما عاناه الشعب المصرى من انتهاك للحريات والحقوق تمثل فى حرمان المتفوقين من ابناء البسطاء من اعتلاء مراكز مرموقة بحجة ارتكاب احد اقاربهم لاحدى الجرائم وكذلك القبض على احد اقارب المتهم للضغط على المتهم اتسليم نفسه

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:10

أوافق على هذه المادة .. وأرى إضافة نص لا يسمح باسقاط العقوبة بالتقادم

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 10:58

"العقوبة شخصية ما لم تكن قتل خطأ وقبل ولى الدم الدية" إضافة: "لا تسقط العقوبة بالتقادم"

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:17

موافق

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:17

إضافة: إلا إذا كانت هذه الأفعال محرمة شرعا، وتم تعديل القانون لأخذها في الاعتبار.. فالشرع أسبق من القانون، والعلم بالشرع أسبق من العلم بالقانون.

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 10:44

أوافق على الماده

naglaa mohammed

منذ 4 دقيقة

الرجاء اعادة صياغة هذه المادة

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:20

تتناقض هذه المادة مع مادة الحبس الاحتياطى فهنا لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى والحبس الاحتياطى عقوبة دون حكم قضائى فالكل يتفق أن الحبس أيا كان هو عقاب ومن ثم فالتناقض يجب ازالته إما باستثناء الحبس الاحتياطى وإما بإزالة مادة الحبس الاحتياطى

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:54

تعديل مهم: العقوبة شخصية .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى. ولا تسقط الجريمة ولا العقوبة بالتقادم.

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:53

أقترح إضافة (ولا تسقط العقوبة بالتقادم) ، لأن من فعل جريمة لابد أن يعاقب عليها