اقترح اضافة فقرة وهى(ولا يجوز ان تؤثر الجريمة بأى شكل من الاشكال على غير شخص مرتكبها ويعد مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون)
حيث تمنع هذة الفقرة ما عاناه الشعب المصرى من انتهاك للحريات والحقوق تمثل فى حرمان المتفوقين من ابناء البسطاء من اعتلاء مراكز مرموقة بحجة ارتكاب احد اقاربهم لاحدى الجرائم وكذلك القبض على احد اقارب المتهم للضغط على المتهم اتسليم نفسه
مصطفى عبدالغنى
اقترح اضافة فقرة وهى(ولا يجوز ان تؤثر الجريمة بأى شكل من الاشكال على غير شخص مرتكبها ويعد مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون) حيث تمنع هذة الفقرة ما عاناه الشعب المصرى من انتهاك للحريات والحقوق تمثل فى حرمان المتفوقين من ابناء البسطاء من اعتلاء مراكز مرموقة بحجة ارتكاب احد اقاربهم لاحدى الجرائم وكذلك القبض على احد اقارب المتهم للضغط على المتهم اتسليم نفسه