تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


مصطفى عبدالغنى

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:49

اقترح اضافة فقرة وهى(ولا يجوز ان تؤثر الجريمة بأى شكل من الاشكال على غير شخص مرتكبها ويعد مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون) حيث تمنع هذة الفقرة ما عاناه الشعب المصرى من انتهاك للحريات والحقوق تمثل فى حرمان المتفوقين من ابناء البسطاء من اعتلاء مراكز مرموقة بحجة ارتكاب احد اقاربهم لاحدى الجرائم وكذلك القبض على احد اقارب المتهم للضغط على المتهم اتسليم نفسه