تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:17

إضافة: إلا إذا كانت هذه الأفعال محرمة شرعا، وتم تعديل القانون لأخذها في الاعتبار.. فالشرع أسبق من القانون، والعلم بالشرع أسبق من العلم بالقانون.