للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 91 تعليق
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohammad Hamdy
إضافة: إلا إذا كانت هذه الأفعال محرمة شرعا، وتم تعديل القانون لأخذها في الاعتبار.. فالشرع أسبق من القانون، والعلم بالشرع أسبق من العلم بالقانون.
أضف ردك الآن !
Mohammad Hamdy
إضافة: إلا إذا كانت هذه الأفعال محرمة شرعا، وتم تعديل القانون لأخذها في الاعتبار.. فالشرع أسبق من القانون، والعلم بالشرع أسبق من العلم بالقانون.