للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 91 تعليق
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
redaelbtawy
تتناقض هذه المادة مع مادة الحبس الاحتياطى فهنا لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى والحبس الاحتياطى عقوبة دون حكم قضائى فالكل يتفق أن الحبس أيا كان هو عقاب ومن ثم فالتناقض يجب ازالته إما باستثناء الحبس الاحتياطى وإما بإزالة مادة الحبس الاحتياطى
أضف ردك الآن !
redaelbtawy
تتناقض هذه المادة مع مادة الحبس الاحتياطى فهنا لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى والحبس الاحتياطى عقوبة دون حكم قضائى فالكل يتفق أن الحبس أيا كان هو عقاب ومن ثم فالتناقض يجب ازالته إما باستثناء الحبس الاحتياطى وإما بإزالة مادة الحبس الاحتياطى