تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:20

تتناقض هذه المادة مع مادة الحبس الاحتياطى فهنا لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى والحبس الاحتياطى عقوبة دون حكم قضائى فالكل يتفق أن الحبس أيا كان هو عقاب ومن ثم فالتناقض يجب ازالته إما باستثناء الحبس الاحتياطى وإما بإزالة مادة الحبس الاحتياطى