للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 91 تعليق
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmad Desoky
تعديل مهم: العقوبة شخصية .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى. ولا تسقط الجريمة ولا العقوبة بالتقادم.
أضف ردك الآن !
Ahmad Desoky
تعديل مهم: العقوبة شخصية .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى. ولا تسقط الجريمة ولا العقوبة بالتقادم.