تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Abdullah Samy

29 أغسطس 2012, الساعه 13:18

"ولا تسقط أي العقوبة بالتقادم "

إضافة هامة جدا .. فكم ممن هربوا خارج البلاد ورجعوا بعد سقوط العقوبة ... وعاشوا كغيرهم من المواطنيين ..