العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
"ولا تسقط أي العقوبة بالتقادم "
إضافة هامة جدا .. فكم ممن هربوا خارج البلاد ورجعوا بعد سقوط العقوبة ... وعاشوا كغيرهم من المواطنيين ..
Mohamed Salah
هذا لا يجوز طبقًا الإسلام وجميع الأعراف القانونية والدولية