تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sameh Aziz

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:19

مواد واجب توافرها بالدستور وإلا علينا ان نرفضه: تجريم تراخى جهات التحقيق فى تحقيق البلاغات التى ترد اليها وجعلها جريمة انكار للعدالة تكفل الدولة تعويض المواطنين عن الحبس الاحتياطى حال تبرئتهم إقرار مبدأ تعويض المواطنين عن اعمال القضاء الخاطئة سواء خطأً جسيماً او يسيراً تجريم الكذب من قبل الرئيس والوزراء ورؤساء المصالح ومديريها والجنث باليمين الدستورية وكفالة التعويض عنها من اموالهم الشخصية تجريم تعمد تضليل الرأى العام