مواد واجب توافرها بالدستور وإلا علينا ان نرفضه: تجريم تراخى جهات التحقيق فى تحقيق البلاغات التى ترد اليها وجعلها جريمة انكار للعدالة تكفل الدولة تعويض المواطنين عن الحبس الاحتياطى حال تبرئتهم إقرار مبدأ تعويض المواطنين عن اعمال القضاء الخاطئة سواء خطأً جسيماً او يسيراً تجريم الكذب من قبل الرئيس والوزراء ورؤساء المصالح ومديريها والجنث باليمين الدستورية وكفالة التعويض عنها من اموالهم الشخصية تجريم تعمد تضليل الرأى العام
Sameh Aziz
مواد واجب توافرها بالدستور وإلا علينا ان نرفضه: تجريم تراخى جهات التحقيق فى تحقيق البلاغات التى ترد اليها وجعلها جريمة انكار للعدالة تكفل الدولة تعويض المواطنين عن الحبس الاحتياطى حال تبرئتهم إقرار مبدأ تعويض المواطنين عن اعمال القضاء الخاطئة سواء خطأً جسيماً او يسيراً تجريم الكذب من قبل الرئيس والوزراء ورؤساء المصالح ومديريها والجنث باليمين الدستورية وكفالة التعويض عنها من اموالهم الشخصية تجريم تعمد تضليل الرأى العام