تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Anas Ragai

19 أغسطس 2012, الساعه 23:58

يعني لو اتى شخص بجريمة لم ينص عليها القانون لا تعد جريمة ولا يقتص منه؟ ألا يمكن أن نعمل نصوص عامة في توصيف الجريمة لتلافي مثل هذه الأشياء