العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يعني لو اتى شخص بجريمة لم ينص عليها القانون لا تعد جريمة ولا يقتص منه؟ ألا يمكن أن نعمل نصوص عامة في توصيف الجريمة لتلافي مثل هذه الأشياء
Amr Shokry
مشفاهم بصراحه .. ممكن مثال لجريمة لاعقوبه لها