العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وده يعتبر باب التصالح مع الفاسدين والمجرمين السابقين
Ibrahem Khalil
المقصود هنا، عند سن قوانيين جديدة لم تكن موجودة من قبل، لا يتم تفعيلها باثر رجعي. ولكن انا معك فيجب تحديد مدة سابقة تطبق فيها باثر رجعي