للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 91 تعليق
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
احمد صلاح الدين خيرى
ويستثنى من الجرائم المخالفات المعاقب عليها بالغرامه فترك للجهات الاداريه ولا يشترط حكم قضائى ومع ذلك يجوز التظلم من القرار الادارى والطعن عليه امام القضاء
أضف ردك الآن !
احمد صلاح الدين خيرى
ويستثنى من الجرائم المخالفات المعاقب عليها بالغرامه فترك للجهات الاداريه ولا يشترط حكم قضائى ومع ذلك يجوز التظلم من القرار الادارى والطعن عليه امام القضاء