تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

ويستثنى من الجرائم المخالفات المعاقب عليها بالغرامه فترك للجهات الاداريه ولا يشترط حكم قضائى ومع ذلك يجوز التظلم من القرار الادارى والطعن عليه امام القضاء