مخالفات اشغال الطريق وسرقه التيار الكهربائى والمرور والمبانى تترك للجهات الاداريه فى توقيع غرامات ماليه عنها لانها تافهه وفى النهايه لا سلطه للقاضى الا قبول تصالح الاداره او توقيع الغرامه حتى لا ينشغل القضاء بملايين القضايا التافهه ويجوز التظلم لمن يريد امام القضاء من القرار الادارى ويترك من يريد التصالح او السداد وشأنه
احمد صلاح الدين خيرى
مخالفات اشغال الطريق وسرقه التيار الكهربائى والمرور والمبانى تترك للجهات الاداريه فى توقيع غرامات ماليه عنها لانها تافهه وفى النهايه لا سلطه للقاضى الا قبول تصالح الاداره او توقيع الغرامه حتى لا ينشغل القضاء بملايين القضايا التافهه ويجوز التظلم لمن يريد امام القضاء من القرار الادارى ويترك من يريد التصالح او السداد وشأنه