تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (76) 91 تعليق

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:48

مخالفات اشغال الطريق وسرقه التيار الكهربائى والمرور والمبانى تترك للجهات الاداريه فى توقيع غرامات ماليه عنها لانها تافهه وفى النهايه لا سلطه للقاضى الا قبول تصالح الاداره او توقيع الغرامه حتى لا ينشغل القضاء بملايين القضايا التافهه ويجوز التظلم لمن يريد امام القضاء من القرار الادارى ويترك من يريد التصالح او السداد وشأنه