تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


أفضل التعليقات

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:28

يجب تغليظ العقوبة في جرائم الاتجار بالاعضاء واقترح تطبيق مبدأ القصاص على الاطباء الذين يقومون بسرقة الاعضاء فيكون رادعا لهم

نهر النيل

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:3

مادة ( 41 ) لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ((( أو استغلالا لحاجته المادية ويعاقب القانون بعقوبات رادعه كل من يخالف ذلك))).

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:44

لجسد الإنسان، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق

Ayman Zaky Eldyn

28 سبتمبر 2012, الساعه 3:17

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ، ويحظر الاتجار باعضائه . النص بهذا الترتيب افضل حتى لا يدخل الاتجار بالاعضاء ضمن الرضا ، فيحظر الاتجار بالاععضاء حتى مع الرضا

Ali Hasan

4 أكتوبر 2012, الساعه 15:4

ويجب تحديد عقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالأعضاء

الہہرزان عہہائہہشہ

4 أكتوبر 2012, الساعه 15:5

اين تحديد العقوبه على مرتكبى جرائم الاتجار بالاعضاء

رضا شندى

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:58

لا اري فتح الموضوع للرضا الموثق او غيره لان الناس من الضعف والفقر قد تلجأ لكل شىء ولا شي من اجل ان تعيش مع وجود فئه بلا ضمير يعنى معملناش حاجه لذلك اري ان يكون الحظر عام فى المادة كلها وليس الفقره الاولى فقط

Ahmed Rashed

25 سبتمبر 2012, الساعه 13:7

اضافة نص بعقاب لمن يتجار فى مثل هذه الاشياء وخاصه الاطباء

Ezz Ammer

25 سبتمبر 2012, الساعه 22:0

هذه الصياغة تسمح بتجارة الاعضاء برضا الانسان

Eman Eltahlawy

26 سبتمبر 2012, الساعه 20:26

نرجو اضافة التعديل الاتى : لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق. نرجو وضع موافقته المستنير و الموافقة المستنيرة يقصد بها المعرفة التامة بالتجربة و نتائجها و ما العائد على المجتمع لاجراء التجربة و نرجو اضافة منع تام للاتجار بالاعضاء تحت اى ظروف

Hend Ali

30 سبتمبر 2012, الساعه 10:24

أين حق العمل بدون تميير ضد حاملي فيروس سي ، مشكلة خطيره هناك في مصر 22 مليون مريض لايمكنهم السفر بالخارج ولا يمكنهم العمل في معظم القطاعات الحكوميه والخاصه كفانا تجاهلا لهذه النقطه الامر خطير للغايه ويستلزم وقفه ، لان العمل في كل العالم حق كيف لا يذكره الدستور الامر له مردود انساني واجتماعي واسع الصدي وامر خطير للغايه كيف اهماله لهذه الدرجه وكيف للرئيس مرسي انا لا ينص تشريع سريع لوقف هذا التمييز نحن نضيع ونشعر بالتعاسه في هذا الوطن لاننا لا نجد فرصه عمل ولو سرقنا لا يحاسبنا الاسلام لاننا في ظروف استثنائيه لا نجد عمل ارحمونا يرحمكم الله عز وجل

Ihab ElMasry

3 أكتوبر 2012, الساعه 12:54

يجب توضيح أن القانون سينظم موضوع التبرع بالأعضاء سواء لمن هم على قيد الحياة أو بعد الوفاة