لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
يجب تغليظ العقوبة في جرائم الاتجار بالاعضاء واقترح تطبيق مبدأ القصاص على الاطباء الذين يقومون بسرقة الاعضاء فيكون رادعا لهم
مادة ( 41 ) لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ((( أو استغلالا لحاجته المادية ويعاقب القانون بعقوبات رادعه كل من يخالف ذلك))).
لجسد الإنسان، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق
لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ، ويحظر الاتجار باعضائه . النص بهذا الترتيب افضل حتى لا يدخل الاتجار بالاعضاء ضمن الرضا ، فيحظر الاتجار بالاععضاء حتى مع الرضا
لا اري فتح الموضوع للرضا الموثق او غيره لان الناس من الضعف والفقر قد تلجأ لكل شىء ولا شي من اجل ان تعيش مع وجود فئه بلا ضمير يعنى معملناش حاجه لذلك اري ان يكون الحظر عام فى المادة كلها وليس الفقره الاولى فقط
نرجو اضافة التعديل الاتى : لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق. نرجو وضع موافقته المستنير و الموافقة المستنيرة يقصد بها المعرفة التامة بالتجربة و نتائجها و ما العائد على المجتمع لاجراء التجربة و نرجو اضافة منع تام للاتجار بالاعضاء تحت اى ظروف
أين حق العمل بدون تميير ضد حاملي فيروس سي ، مشكلة خطيره هناك في مصر 22 مليون مريض لايمكنهم السفر بالخارج ولا يمكنهم العمل في معظم القطاعات الحكوميه والخاصه كفانا تجاهلا لهذه النقطه الامر خطير للغايه ويستلزم وقفه ، لان العمل في كل العالم حق كيف لا يذكره الدستور الامر له مردود انساني واجتماعي واسع الصدي وامر خطير للغايه كيف اهماله لهذه الدرجه وكيف للرئيس مرسي انا لا ينص تشريع سريع لوقف هذا التمييز نحن نضيع ونشعر بالتعاسه في هذا الوطن لاننا لا نجد فرصه عمل ولو سرقنا لا يحاسبنا الاسلام لاننا في ظروف استثنائيه لا نجد عمل ارحمونا يرحمكم الله عز وجل
يجب توضيح أن القانون سينظم موضوع التبرع بالأعضاء سواء لمن هم على قيد الحياة أو بعد الوفاة
وائل السيد
يمنع التبرع او الاتجار او اجراء التجارب لان الجسد الانسانى ليس ملكة حتى لا تستغل حاجة الانسان