لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
لجسد الإنسان، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق
Srag ȜzZam
عملت انت ايه ؟ شلت مكوناته ؟ انا الى اديتك الديس لايك :D