تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Hend Ali

30 سبتمبر 2012, الساعه 10:24

أين حق العمل بدون تميير ضد حاملي فيروس سي ، مشكلة خطيره هناك في مصر 22 مليون مريض لايمكنهم السفر بالخارج ولا يمكنهم العمل في معظم القطاعات الحكوميه والخاصه كفانا تجاهلا لهذه النقطه الامر خطير للغايه ويستلزم وقفه ، لان العمل في كل العالم حق كيف لا يذكره الدستور الامر له مردود انساني واجتماعي واسع الصدي وامر خطير للغايه كيف اهماله لهذه الدرجه وكيف للرئيس مرسي انا لا ينص تشريع سريع لوقف هذا التمييز نحن نضيع ونشعر بالتعاسه في هذا الوطن لاننا لا نجد فرصه عمل ولو سرقنا لا يحاسبنا الاسلام لاننا في ظروف استثنائيه لا نجد عمل ارحمونا يرحمكم الله عز وجل