تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Ayman Zaky Eldyn

28 سبتمبر 2012, الساعه 3:17

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ، ويحظر الاتجار باعضائه . النص بهذا الترتيب افضل حتى لا يدخل الاتجار بالاعضاء ضمن الرضا ، فيحظر الاتجار بالاععضاء حتى مع الرضا