تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Eman Eltahlawy

26 سبتمبر 2012, الساعه 20:26

نرجو اضافة التعديل الاتى : لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق. نرجو وضع موافقته المستنير و الموافقة المستنيرة يقصد بها المعرفة التامة بالتجربة و نتائجها و ما العائد على المجتمع لاجراء التجربة و نرجو اضافة منع تام للاتجار بالاعضاء تحت اى ظروف