تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


أفضل التعليقات

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:28

يجب تغليظ العقوبة في جرائم الاتجار بالاعضاء واقترح تطبيق مبدأ القصاص على الاطباء الذين يقومون بسرقة الاعضاء فيكون رادعا لهم

نهر النيل

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:3

مادة ( 41 ) لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ((( أو استغلالا لحاجته المادية ويعاقب القانون بعقوبات رادعه كل من يخالف ذلك))).

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:44

لجسد الإنسان، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

و يجرم الاعتداء عليه

Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 18:58

أتمنى أن يشمل مفهوم التجارب على جسد الإنسان تجارب الأدوية الغير معتمدة والغير حاصلة على إجازة من هيئات دولية فكفى إستهانة بجسد وأرواح المصريين لحساب الغير وكمان عشان يدخل تحت هذه المادة الدهان السحرى والعجيب الذى يشفى من جميع الأمراض من أول الروماتيزم لحد الصلع مرورا بأمراض القلب والسكر وخلافه

Hilmy Nour

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:10

..........بغير رضاه الموثق والمبين فيه لكافة الاضرار المحتملة له

Ehab Nezamy

13 أكتوبر 2012, الساعه 13:17

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق و موافقة لجنة مشكلة من وزارة الصحة لضمان حقوق المواطن

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:44

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:27

التجارب هى استغلال لحاجة المواطن

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:30

أضافة " ويحدد القانون الإجراءات والشروط المتطالبه فى هذا الأمر "

Mustafa Fawzy

11 أكتوبر 2012, الساعه 18:42

يجب اضافة لهذه الماده ان الوجه الذى كرمه الله سبحانه وتعالى يجرم ويحذر الضرب عليه وخاصه فى المدارس

Kamel Rafie

11 أكتوبر 2012, الساعه 0:44

المضمون جيد و لكن الصياغة سيئة

Ahmed Ibrahim

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:55

كنت افضل اضافة عبارة تسمح بنقل الاعضاء من الموتى على نحو ينظمه القانون دى حاجة المريض المصرى محتاجها و فيها مهاترات ملهاش اخر