لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
يجب تغليظ العقوبة في جرائم الاتجار بالاعضاء واقترح تطبيق مبدأ القصاص على الاطباء الذين يقومون بسرقة الاعضاء فيكون رادعا لهم
مادة ( 41 ) لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ((( أو استغلالا لحاجته المادية ويعاقب القانون بعقوبات رادعه كل من يخالف ذلك))).
لجسد الإنسان، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق
أتمنى أن يشمل مفهوم التجارب على جسد الإنسان تجارب الأدوية الغير معتمدة والغير حاصلة على إجازة من هيئات دولية فكفى إستهانة بجسد وأرواح المصريين لحساب الغير وكمان عشان يدخل تحت هذه المادة الدهان السحرى والعجيب الذى يشفى من جميع الأمراض من أول الروماتيزم لحد الصلع مرورا بأمراض القلب والسكر وخلافه
لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق و موافقة لجنة مشكلة من وزارة الصحة لضمان حقوق المواطن
يجب اضافة لهذه الماده ان الوجه الذى كرمه الله سبحانه وتعالى يجرم ويحذر الضرب عليه وخاصه فى المدارس
كنت افضل اضافة عبارة تسمح بنقل الاعضاء من الموتى على نحو ينظمه القانون دى حاجة المريض المصرى محتاجها و فيها مهاترات ملهاش اخر
وائل السيد
يمنع التبرع او الاتجار او اجراء التجارب لان الجسد الانسانى ليس ملكة حتى لا تستغل حاجة الانسان