تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 18:58

أتمنى أن يشمل مفهوم التجارب على جسد الإنسان تجارب الأدوية الغير معتمدة والغير حاصلة على إجازة من هيئات دولية فكفى إستهانة بجسد وأرواح المصريين لحساب الغير وكمان عشان يدخل تحت هذه المادة الدهان السحرى والعجيب الذى يشفى من جميع الأمراض من أول الروماتيزم لحد الصلع مرورا بأمراض القلب والسكر وخلافه