تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:27

التجارب هى استغلال لحاجة المواطن