لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
يجب تغليظ العقوبة في جرائم الاتجار بالاعضاء واقترح تطبيق مبدأ القصاص على الاطباء الذين يقومون بسرقة الاعضاء فيكون رادعا لهم
وائل السيد
يمنع التبرع او الاتجار او اجراء التجارب لان الجسد الانسانى ليس ملكة حتى لا تستغل حاجة الانسان