للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 53 تعليق
لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
نهر النيل
مادة ( 41 ) لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ((( أو استغلالا لحاجته المادية ويعاقب القانون بعقوبات رادعه كل من يخالف ذلك))).
أضف ردك الآن !
نهر النيل
مادة ( 41 ) لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ((( أو استغلالا لحاجته المادية ويعاقب القانون بعقوبات رادعه كل من يخالف ذلك))).