تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Ahmed Ibrahim

منذ 51 دقيقة

كنت افضل اضافة عبارة تسمح بنقل الاعضاء من الموتى على نحو ينظمه القانون دى حاجة المريض المصرى محتاجها و فيها مهاترات ملهاش اخر