للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 53 تعليق
لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
الہہرزان عہہائہہشہ
اين تحديد العقوبه على مرتكبى جرائم الاتجار بالاعضاء
أضف ردك الآن !
الہہرزان عہہائہہشہ
اين تحديد العقوبه على مرتكبى جرائم الاتجار بالاعضاء