تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 53 تعليق

لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


رضا شندى

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:58

لا اري فتح الموضوع للرضا الموثق او غيره لان الناس من الضعف والفقر قد تلجأ لكل شىء ولا شي من اجل ان تعيش مع وجود فئه بلا ضمير يعنى معملناش حاجه لذلك اري ان يكون الحظر عام فى المادة كلها وليس الفقره الاولى فقط