لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
لا اري فتح الموضوع للرضا الموثق او غيره لان الناس من الضعف والفقر قد تلجأ لكل شىء ولا شي من اجل ان تعيش مع وجود فئه بلا ضمير يعنى معملناش حاجه لذلك اري ان يكون الحظر عام فى المادة كلها وليس الفقره الاولى فقط
Mohammëd HasHala
بالعكس، الرضا يجب توثقيه، ممكن واحد عايز يتبرع لأمه او لزوجته بكليته مثلا!! واحده عايز تتبرع لزوجها!!