تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Dr.Hussein Badr

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:27

بدلاً من لكل اجنبي يضاف لطالب اللجوء السياسي ويحذف وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون ويضاف وبشرط الا يكون قد ارتكب جرائم جنائية في بلده

Salama Hamza

28 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

هىذه الصياغه تعنى وجوبيه حق اللجوء السياسى لكل أجنبى - يفضل أن يكون ( من حق الدوله منح حق اللجوء لكل اجنبى...

Sherif Elhawary

7 نوفمبر 2012, الساعه 16:10

بشرط الا يكون قد ارتكب اى جرم فى بلده

Amir Fayez

7 نوفمبر 2012, الساعه 19:5

عفواّ هذه المادة تفتح الباب لدخول كثير من الارهابين داخل مصرنا الحبيبة. فيمكن أن نقول : تمنح الدولة حق اللجوء و لكن بالشروط التالية: 1- الا يكون هذا الشخص خطراّ علي الامن القومي لمصر. 2- الا يكون هذا الشخص مشترك في عمل أرهابي في دول أخري. 3- الا يكون هذا الشخص قد قام بالتحريض أو بالتخريب أو بالمساعدة في زعزعة الامن في دول أخري. 4- الا يكون هذا الشخص عليه أحكام في دول أخري. 4- الايكون هذا الشخص ينتمي الي جماعات محظورة أو جماعات تبث الارهاب. 5- يجب أن يخضع الي الملاحظة الدورية لمعرفة خط سيرة و سلوكياته.

ahmed

11 نوفمبر 2012, الساعه 20:36

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .وبشرط عدم ارتكابه جرائم فى بلده يعاقب عليها القانون.

Mohamed Salem

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:1

أرجو عدم استخدام كلمات مثل "لكل أجنبي" و "يحظر تسليم اللاجئين" مما يقيد حرية الدولة، والتأكيد بدلا من ذلك على أنها مبادئ عامة وللقانون حرية تنظيمها وإطلاقها أو تقييدها في بعض الحالات

Lamiaa Samih

1 نوفمبر 2012, الساعه 15:26

ممكن لاجئ سياسي بدلا من اجنبي

Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:13

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى تري احقيته في ذلك او منعه بدون الحاجه لابداء الاسباب؛ ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .(لان وضعها الحالي يهدد بهجوم من وسط افريقيا ووستكون الدوله ملزمه بذلك

Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:22

منح اللجوء السياسي لا ينبغي أن يكون واجباً على الدولة وإنما حق جوازي لها وفق اعتباراتها السياسية والقانونية والدولية، فيجب النص على أن (للدولة أن تمنح حق اللجوء لكل أجنبي ...........) ليكون حقاً للدولة وليس التزاماً عليها.

Alaa Tahan

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:23

من حق الدوله منح حق اللجوء لكل اجنبى... + لكل اجنبى غير حامل لى الجنسيه المصريه لى اقامة على الارضى المصريه اكثر من 3 ايام دفع لى الخارجيه المصريه الاقامه لى كل شهر اقامه على ان يكون تحت رعاية القانون . ده مهم جدا لى سيادة البلاد احنا عندنا 1/3 اثار العالم فى بلاد مفيش حاجه فيها وبدفع اقامه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ahmad essawy

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:30

لما ينضمه القانون و موافقه الجهات السياديه عليه والا يكون مصدر لحدوث اضطرابات داخليه ... مش اجيب ناس من حماس و اقول عليهم لاجىء سياسي يقعد محمي وياخد حق لجوء و محدش يقرب له و يقعد يعمل في خطط و تفجيرات و قلق في البلد !!!!!!!!!

Ahmed Idriss

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:32

يجب أن يكون هناك معايير لقبول حق اللجوء و ليس كل أجنبي

Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:6

أقترح أن يكون نص هذه المادة كالتالي : "تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحریات التى یكفلها الدستور ، ویحظر تسلیم اللاجئین السیاسیین ، مع تعهدهم بعدم مماسة اى نشاط سياسى او اى اعمال تضر بأمن البلاد القومي أو بعلاقاتنا الخارجية مع الدول وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون".