تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ahmad essawy

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:30

لما ينضمه القانون و موافقه الجهات السياديه عليه والا يكون مصدر لحدوث اضطرابات داخليه ... مش اجيب ناس من حماس و اقول عليهم لاجىء سياسي يقعد محمي وياخد حق لجوء و محدش يقرب له و يقعد يعمل في خطط و تفجيرات و قلق في البلد !!!!!!!!!