تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
لما ينضمه القانون و موافقه الجهات السياديه عليه والا يكون مصدر لحدوث اضطرابات داخليه ... مش اجيب ناس من حماس و اقول عليهم لاجىء سياسي يقعد محمي وياخد حق لجوء و محدش يقرب له و يقعد يعمل في خطط و تفجيرات و قلق في البلد !!!!!!!!!
ahmad essawy
لما ينضمه القانون و موافقه الجهات السياديه عليه والا يكون مصدر لحدوث اضطرابات داخليه ... مش اجيب ناس من حماس و اقول عليهم لاجىء سياسي يقعد محمي وياخد حق لجوء و محدش يقرب له و يقعد يعمل في خطط و تفجيرات و قلق في البلد !!!!!!!!!