تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
منح اللجوء السياسي لا ينبغي أن يكون واجباً على الدولة وإنما حق جوازي لها وفق اعتباراتها السياسية والقانونية والدولية، فيجب النص على أن (للدولة أن تمنح حق اللجوء لكل أجنبي ...........) ليكون حقاً للدولة وليس التزاماً عليها.
Mashhoor Hegazi
منح اللجوء السياسي لا ينبغي أن يكون واجباً على الدولة وإنما حق جوازي لها وفق اعتباراتها السياسية والقانونية والدولية، فيجب النص على أن (للدولة أن تمنح حق اللجوء لكل أجنبي ...........) ليكون حقاً للدولة وليس التزاماً عليها.