تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:22

منح اللجوء السياسي لا ينبغي أن يكون واجباً على الدولة وإنما حق جوازي لها وفق اعتباراتها السياسية والقانونية والدولية، فيجب النص على أن (للدولة أن تمنح حق اللجوء لكل أجنبي ...........) ليكون حقاً للدولة وليس التزاماً عليها.