تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Amir Fayez

7 نوفمبر 2012, الساعه 19:5

عفواّ هذه المادة تفتح الباب لدخول كثير من الارهابين داخل مصرنا الحبيبة. فيمكن أن نقول : تمنح الدولة حق اللجوء و لكن بالشروط التالية: 1- الا يكون هذا الشخص خطراّ علي الامن القومي لمصر. 2- الا يكون هذا الشخص مشترك في عمل أرهابي في دول أخري. 3- الا يكون هذا الشخص قد قام بالتحريض أو بالتخريب أو بالمساعدة في زعزعة الامن في دول أخري. 4- الا يكون هذا الشخص عليه أحكام في دول أخري. 4- الايكون هذا الشخص ينتمي الي جماعات محظورة أو جماعات تبث الارهاب. 5- يجب أن يخضع الي الملاحظة الدورية لمعرفة خط سيرة و سلوكياته.