تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
أرجو عدم استخدام كلمات مثل "لكل أجنبي" و "يحظر تسليم اللاجئين" مما يقيد حرية الدولة، والتأكيد بدلا من ذلك على أنها مبادئ عامة وللقانون حرية تنظيمها وإطلاقها أو تقييدها في بعض الحالات
Mohamed Salem
أرجو عدم استخدام كلمات مثل "لكل أجنبي" و "يحظر تسليم اللاجئين" مما يقيد حرية الدولة، والتأكيد بدلا من ذلك على أنها مبادئ عامة وللقانون حرية تنظيمها وإطلاقها أو تقييدها في بعض الحالات