تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:6

أقترح أن يكون نص هذه المادة كالتالي : "تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحریات التى یكفلها الدستور ، ویحظر تسلیم اللاجئین السیاسیین ، مع تعهدهم بعدم مماسة اى نشاط سياسى او اى اعمال تضر بأمن البلاد القومي أو بعلاقاتنا الخارجية مع الدول وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون".