تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
أقترح أن يكون نص هذه المادة كالتالي : "تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحریات التى یكفلها الدستور ، ویحظر تسلیم اللاجئین السیاسیین ، مع تعهدهم بعدم مماسة اى نشاط سياسى او اى اعمال تضر بأمن البلاد القومي أو بعلاقاتنا الخارجية مع الدول وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون".
Diaaaldin Rezq
أقترح أن يكون نص هذه المادة كالتالي : "تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحریات التى یكفلها الدستور ، ویحظر تسلیم اللاجئین السیاسیین ، مع تعهدهم بعدم مماسة اى نشاط سياسى او اى اعمال تضر بأمن البلاد القومي أو بعلاقاتنا الخارجية مع الدول وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون".