تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
من حق الدوله منح حق اللجوء لكل اجنبى... + لكل اجنبى غير حامل لى الجنسيه المصريه لى اقامة على الارضى المصريه اكثر من 3 ايام دفع لى الخارجيه المصريه الاقامه لى كل شهر اقامه على ان يكون تحت رعاية القانون . ده مهم جدا لى سيادة البلاد احنا عندنا 1/3 اثار العالم فى بلاد مفيش حاجه فيها وبدفع اقامه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Alaa Tahan
من حق الدوله منح حق اللجوء لكل اجنبى... + لكل اجنبى غير حامل لى الجنسيه المصريه لى اقامة على الارضى المصريه اكثر من 3 ايام دفع لى الخارجيه المصريه الاقامه لى كل شهر اقامه على ان يكون تحت رعاية القانون . ده مهم جدا لى سيادة البلاد احنا عندنا 1/3 اثار العالم فى بلاد مفيش حاجه فيها وبدفع اقامه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟