تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Alaa Tahan

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:23

من حق الدوله منح حق اللجوء لكل اجنبى... + لكل اجنبى غير حامل لى الجنسيه المصريه لى اقامة على الارضى المصريه اكثر من 3 ايام دفع لى الخارجيه المصريه الاقامه لى كل شهر اقامه على ان يكون تحت رعاية القانون . ده مهم جدا لى سيادة البلاد احنا عندنا 1/3 اثار العالم فى بلاد مفيش حاجه فيها وبدفع اقامه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟