تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى تري احقيته في ذلك او منعه بدون الحاجه لابداء الاسباب؛ ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .(لان وضعها الحالي يهدد بهجوم من وسط افريقيا ووستكون الدوله ملزمه بذلك
Diaa Sharkawy
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى تري احقيته في ذلك او منعه بدون الحاجه لابداء الاسباب؛ ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .(لان وضعها الحالي يهدد بهجوم من وسط افريقيا ووستكون الدوله ملزمه بذلك