تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:13

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى تري احقيته في ذلك او منعه بدون الحاجه لابداء الاسباب؛ ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .(لان وضعها الحالي يهدد بهجوم من وسط افريقيا ووستكون الدوله ملزمه بذلك